مرسوم رقم 64-325
· ج.ر عدد 52 لسنة 1964
مرسوم رقم 32564 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تعديل ميزانية تسيير وزارة الفلاحة . 785
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ، ووزير الفلاحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر | سنة 1964 احمد بن بلة