مرسوم رقم 64-325
· ج.ر عدد 52 لسنة 1964
مرسوم رقم 32564 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تعديل ميزانية تسيير وزارة الفلاحة . 785
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار ( 2500000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة وفي الباب 31-41 « مصلحة البحث الزراعي والاجتماعي والاقتصاد القروى - أجور رئيسية » .