المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الفلاحة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة جدول الحالة - أ - الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الفلاحة : العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير 34 57 مصلحة الهندسة القروية والرى المصالح الزراعى استرجاع النفقات 80,000 دج 34-58 المستخدمون الدائمون من اطار الرؤساء مصلحة الهندسة القروية والري الزراعي استرجاع النفقات 550000 د. ج المجموع 000 1350 دج جدول الحالة -- الباب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة الفلاحة العنوان الرابع - تدخلات عمومية