مرسوم رقم 64-322
· ج.ر عدد 50 لسنة 1964
مرسوم رقم 32264 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تعديل ميزانية تسيير وزارة الفلاحة 760
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (1350000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة ، وفي الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم .