مرسوم رقم 64-319
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 31964 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ التابعين لمراكز التكوين الاداري 768
الباب الاول — الاجور
المادة الأولى
يتقاضى تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة أجرة شهرية قدرها سبعمائة دينار فى السنة الأولى وثمانمائة دينار فى السنة الثانية وتسعمائة دينار في السنة الثالثة