مرسوم رقم 64-319
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 31964 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ التابعين لمراكز التكوين الاداري 768
الفصل الاول — الاجور
المادة الأولى
يتقاضى تلاميذ الدورين الاول والثاني التابعين لمراكز التكوين الإداري أجرة شهرية محددة لكل واحد منهم بستمائة وخمسمائة دينار . ويتقاضى تلاميذ الدورين الثالث والرابع التابعين المراكز التكوين الإداري أجرة شهرية محددة لكل واحد منهم باربعمائة ومائتي دينار .