مرسوم رقم 64-319
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 31964 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ التابعين لمراكز التكوين الاداري 768
الفصل الثاني — التنقلات
المادة 10
ستحدد فيما بعد ، كيفيات ارجاع مصاريف النقل وتخصيص تعويضات التنقل الى التلاميذ الذين يقومون برحلات دراسية أو بتمرينات في الخارج .