مرسوم رقم 64-318
· ج.ر عدد 50 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-318 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يغير بموجبه المرسوم رقم 43463 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 المتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري 759
المادة الأولى
تلغى المادة 3 من المرسوم المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالمقتضيات التالية :
يتضمن كل مركز من مراكز التكوين الادارى أربعة دورات :
فالدور الاول معد لتكوين الموظفين الاختصاصيين للتطبيق والدور الثانى معد لتكوين موظفى التطبيق والدور الثالث معد لتكوين الموظفين الاختصاصيين للتنفيذ.
والدور الرابع معد لتكوين موظفي التنفيذ »