مرسوم رقم 64-315
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 31564 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 تحدد بموجبه كيفيات توظيف مفتشى الشغل واليد 6 العاملة ومكافأتهم 772
المادة 4
سيحدد بموجب قرار مشترك من رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ووزير الاقتصاد الوطني الجمعة 15 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 ووزير الشؤون الاجتماعية ، انتتدريج الخاص بالرقم الاستدلالى طبقا للمرسوم المشار اليه في المادة السابقة