مرسوم رقم 64-314
· ج.ر عدد 48 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-314 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة . 713 موجز قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى البنك الشعبي العربي 716
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره 6 سبعمائة وأربعون ألف دينار ( 740,000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم .