مرسوم رقم 64-312
· ج.ر عدد 45 لسنة 1964
مرسوم رقم 31264 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة 681
المادة 9
ان الاعوان الاجانب الذين يخدمون في القطر الجزائرى بصفة مسيرى ورشة أو مستكتبين أو اعوان رسامين للهندسة القروية ، يجوز قبولهم للمساهمة في التمرين بصفة مستمعين خارجين عن اطار التلاميذ .