مرسوم رقم 64-312
· ج.ر عدد 45 لسنة 1964
مرسوم رقم 31264 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة 681
المادة 8
يجرى تصنيف التلاميذ من قبل لجنة الامتحان على ترتيب الاستحقاق حسب مجموع النقط المحرزة أثناء التمرين ويتم تعيينهم بصفة مساعدين تقنيين أو كتاب تقنيين حسب ترتيب التصنيف ويكون هذا التعيين بموجب قرار من وزير الفلاحة