مرسوم رقم 64-312
· ج.ر عدد 45 لسنة 1964
مرسوم رقم 31264 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة 681
المادة 7
يترأس لجنة الامتحان وزير الفلاحة أو ممثله وتتألف هذه اللجنة من :
مدير الشؤون العامة أو ممثله ، ومدير التنمية القروية أو ممثله ، ، ومدير مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، ورئيس مصلحة التعليم الفلاحي ، ومن الفاحصين لمختلف الاختبارات ،