مرسوم رقم 64-312
· ج.ر عدد 45 لسنة 1964
مرسوم رقم 31264 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة 681
المادة 6
تجرى على المرشحين خلال التمرين التطبيقي المتمم بمدينة الجزائر اختبارات كتابية وشفاهية تتضمن المواد المبينة أدناء يصدق عليها بنقط تتراوح بين 5 : 20 وفقا للعوامل التالية :
العوامل المطبقة على أعمال المترشحين المساعدون التقنيون الكتاب التقنيون 2 2 4 2 2 4 2 2 العام .
يرسب كذلك المرشحون الذين حصلوا على نقطة ناقصة الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عن 6 في احدى الاختبارات الاخرى