مرسوم رقم 64-312
· ج.ر عدد 45 لسنة 1964
مرسوم رقم 31264 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة 681
المادة 5
تجرى مراقبة التعليم بالمراسلة بواسطة فروض وتمارين يصدق عليها بنقط تتراوح بين . و 20 وفقا للعوامل التالية :
العوامل المطبقة على نقط المرشحين المساعدون التقنيون 1 الكتاب التقنيون 1 لا 2 3 2