مرسوم رقم 64-312
· ج.ر عدد 45 لسنة 1964
مرسوم رقم 31264 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة 681
المادة 4
يجرى تعليم بالمراسلة خلال فترة أولى مدتها ثلاثة أشهر ويطبق هذا التعليم على العمل المهني خلال الشهر الموالى يحدد برنامج هذا التعليم في ملحق هذا القرار .