المادة 3
يكلف وزير الفلاحة ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة 682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1384 قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ينظم بموجبه تمرين لتوظيف مساعدين تقنيين وكتاب تقنيين للهندسة القروية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الفلاحة بمقتضى المرسوم رقم 50362 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1963 المعلن للتدابير المخصصة لتيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-80 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 المتضمن انشاء هيئة موظفين في وزارة الفلاحة ( مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ) .. يقرران ما يلى :