مرسوم رقم 64-312
· ج.ر عدد 45 لسنة 1964
مرسوم رقم 31264 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة 681
المادة 2
يجب على المرشحين أن يكونوا قد تمموا في تاريخ 15 اكتوبر سنة 1964 على الاقل سنة واحدة من الخدمات الفعلية بصفة مسيرى ورشة أو مستكتبين أو أعوان رسامين للهندسة القروية .
ويجب عليهم أيضا أن يثبتوا قيامهم بالخدمات المدنية أو العمل المهنى مدة أربع سنوات اضافية .