مرسوم رقم 64-312
· ج.ر عدد 45 لسنة 1964
مرسوم رقم 31264 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة 681
المادة 2
يجب على حائزى الخضر اليابسة المدروسة وغير المدروسة وعلى الفلاحين والجمعيات التعاونية والجمعيات الاحتياطية الجزائرية والتجار والفرازين ان يقدموا الى دار بلديتهم في ظرف الثمانية أيام الموالية لنشر هذا المرسوم تصريحا عن الكميات الجائز التصرف فيها والكميات الموجودة بالمخازن