المادة 10
يكلف مدير الشؤون العامة ومدير التنمية القروية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 .
عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه ، المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح عن وزير الفلاحة وبتفويض منه مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف ملحق
أ ) برنامج دورة التعليم بالمراسلة يتضمن ستة مراكز للعناية :
1 ) عوامل الانتاج الفلاحي الارض ، الجيولوجيا ، البيدولوجيا ، اشكال نتوء الارض الجزائرية .
الماء . دورة الماء ، الرى الموجز ، صفة الماء النبات : التشريح والفيزيولوجيا ) وخصوصا التغذية ) الحيوانات : فيزيولوجيا موجزة الاستغلال : مفهوم ميزانية الاستغلال
2 ) الرى الفلاحي الرى العام ، سيلان الماء وكمياته السقى صرف المياه 683 محاربة سيلان المياه الطبيعية.
الآلات الرافعة ) جر المياه وتطهير المحلات :
مصدر الماء والحصول عليه شبكات التوزيع والمنشآت المقابلة البواليع
4 ) السكن القروى قواعد البناء لسكن الرجال لمكان الحيوانات لخزن المحصول
ه ) استعمال الآلات الفلاحية
- وسائل الجر المحركات الحرارية والكهربائية الآلات الفلاحية في علاقتها بطريقة زراعية معينة
6 ) مزاولة الخدمة تنظيم الخدمة والدائرة مكانة الخدمة في اقتصاد البلاد انجاز عملية ترصيد رؤوس الاموال معلومات عن المحاسبة العمومية
ب ) التمرين التطبيقي لمدة شهر :
يتضمن هذا التمرين التعليم التطبيقى للمحاسبة العمومية ررسم الأراضى ورسم البناء ) مع كشف الارض ) واعداد مشاريع بسيطة تناسب الاهلية المطلوبة