مرسوم رقم 64-311
· ج.ر عدد 46 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-311 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعديل لائحة الامراض الخاضعة للتصريح الاجباري . 694
المادة 3
يكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الخارجية