مرسوم رقم 64-311 · ج.ر عدد 46 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-311 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعديل لائحة الامراض الخاضعة للتصريح الاجباري . 694

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.