الباب الثاني — تأليف الجمعية وتنظيمها
المادة 9
ينتخب أعضاء المجلس الادارى لمدة عام بأغلبية الاصوات من طرف الجمعية العامة التأسيسية ويمكن اعادة انتخابهم ، أما مهامهم واختصاصاتهم فهي التالية : 1 (1) يمثل الرئيس الجمعية خصوصا لدى المحاكم ومختلف السلطات الادارية وكذلك في جميع الحفلات التي يجب أن تكون الجمعية ممثلة فيها ، ويستدعى أعضاء المجلس الإداري ويعقد الاجتماعات العامة ويترأس جلساتها ويصادق على جدول أعمالها ، ويسير مناقشاتها ويمثل الجمعية لدى الاتحاد العمالي وينظم ويسير الرئيس وحده العمليات الخاصة بصيد الوحش الضخم وعمليات الابادة وتعم سلطته جميع الصيادين والمستخدمين المساعدين وجميع الكلاب المستعانة بها ويسهر على مراعات مقتضيات النظام الداخلي وله السلطة الشاملة فيما يخص التأديب ب يساعد نائب الرئيس الرئيس وينوب عنه عند تغيبه أو اذا حدث له مانع ، وفى هذه الحالة يتمتع بنفس الحقوق والامتيازات
ج) يكلف الكاتب العام ، تحت ، مراقبة الرئيس ، بجميع رسائل الجمعية ويحرر الاستدعاءات ويمسك سجلا يقيد فيه يوما بعد يوم مداولات المجلس الادارى والجمعيات العامة ويحفظ وثائق الجمعية ويساعده وينوب عنه عند الغياب دفع الاشتراك السنوى بكيفية منظمة ويحدد المجلس | نائب الكاتب الادارى كل عام قدر هذا الواجب ، واما الاعضاء الشرفيون ، فهم المحبون الذين يهتمون بالاهداف التي تقصدها الجمعية والمستعطفون ليدفعوا لها تأييدا معنويا وماليا • و للاعضاء الشرفيين أن يقدروا واجب الاشتراك الخاص بهم