الباب الثاني — تأليف الجمعية وتنظيمها
المادة 8
يمكن للجمعية العامة ، باقتراح من المجلس الاداري ، أن تنتخب رئيسا واحدا أو عدة رؤساء شرفيين يختارون من بين الاعضاء الشرفيين
د) يكلف أمين الصندوق العام بتنفيذ جميع الحركات المالية التي يقتضيها تسيير الجمعية ولهذه الغاية فانه يمسك دفترا للصندوق مرقما ، ومؤشرا من طرف الرئيس يقدمه الى المجلس الادارى عند كل اجتماع قصد المصادقة عليه ، كما يحرر أمين الصندوق العام عند انتهاء دورة المزانية تقريرا ماليا مفصلا فى الاجتماع العام وتوجه نسخة من هذا التقرير الى الاتحاد العمالي