مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الثاني — تأليف الجمعية وتنظيمها
المادة 7
يدير الجمعية ويتصرف في شؤونها مجلس | اداري متكون من ستة أعضاء على الاقل وعشرة على الاكثر منهم :
رئيس ، نائب رئيس ، كاتب عام ، نائب كاتب ، أمين الصندوق العام ، نائب أمين الصندوق ، وتؤخذ المقررات بأغلبية الاصوات وفى حالة تعادلها ، يرجع جانب صوت الرئيس ويكون حضور ستة أعضاء أو ممثليهم لازما لتصبح مداولات المجلس الاداري صحيحة