مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الثاني — تأليف الجمعية وتنظيمها
المادة 6
تتألف الجمعية من :
1) (1) أعضاء عاملين ، ب أعضاء شرفيين ، ، لاجل الحصول على صفة عضو عامل يجب :
الحصول على رخصة الصيد ، • توجيه طلب الى رئيس الجمعية ،