مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الثاني — الميزانية
المادة 42
تتمون ميزانية الاتحاد الوطني باقتطاع مبلغ قدره ديناران عن كل رخصة صيد وتدفع جمعيات الصيد هذا المبلغ تحت مراقبة الاتحاديات العمالية في 31 ديسمبر من كل سنة على الاكثر بنسبة عدد الصيادين المنخرطين فيها.
ويصوت مجلس الادارة على المزانية التي يحضرها أمين الصندوق وزارة الشؤون الاجتماعية