الباب الاول — التأليف والهدف
المادة 41
لا يمكن للرئيس في أي حال أن يجمع بين مهام رئيس الاتحاد العمالي ومهام رئيس الاتحاد الوطني وهو في جميع الظروف الممثل القانوني للاتحاديات العمالية ولاسيما لدى المحاكم وفى علاقاتها مع وزير الفلاحة والوزراء الآخرين والغير ويمكنه ان يفوض سلطته الى عضو من أعضاء المجلس الاداري ويقوم الكتاب بالمراسلة وتسير الشؤون الادارية العادية للاتحاد الوطني ويحرر محضرا أثر كل جلسة ويمكن أن يساعده كتاب مأجور ويقوم أمين الصندوق بتحصيل المداخيل واداء النفقات بعد تأشير الرئيس