الباب الاول — التأليف والهدف
المادة 38
يدير الاتحاد الوطني للصيد ، مجلس ادارة يتألف من أربعة أعضاء ينتخبهم رؤساء الاتحاديات العمالية اثناء اجتماعهم في جلسة غير عادية برئاسة وزير الفلاحة او ممثله يجتمع الاعضاء الاربعة المجلس الادارة بدورهم لينتخبوا الرئيس الوطنى الذي يوافق وزير الفلاحة على انتخابه ويكون انتدابه لمدة ثلاث سنوات وتنتهى بحكم القانون مهامه اذا انقطع عن مجلس الإدارة خلال انتدابه وكذا في حالة استقالته او عزله من طرف وزير الفلاحة ، ويجدد أعضاء مجلس الادارة الآخرون بحسب الثلث كل سنة ويمكن اعادة انتخابهم