مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الاول — التأليف والهدف
المادة 37
يهدف الاتحاد الوطني الى :
دراسة تهيئة أماكن الصيد المحتفظ بها ، نسل الصيد وتعميره من جديد ،
- دراسة امكانيات الصيد السياحي بمساعدة المكتب الوطني الجزائري للسياحة دراسة مشكل التموين بالذخائر وأدوت التجهيز ويمثل جميع الصيادين لدى اللجنة العليا للصيد وينسق نشاطا الاتحاديات العمالية