مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الاول — التأليف والهدف
المادة 36
تؤلف ، بحكم القانون جميع الاتحاديات العمالية اتحادا وطنيا ويمكن الانخراط او الدخول فيه لكل شخص طبيعي او معنوى يسعى لفائدة الصيد