مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الثالث — موارد الاتحاد - الميزانية
المادة 34
تتألف موارد الاتحاد من : 1 (1) خمس الاشتراك الذي يؤديه لزوما كل صياد لجمعيته ، 2 (2) واجب اضافي يؤديه مباشرة الاعضاء الذين يرغبون خصوصا في حراسة أراضيهم من قبل حراس الصيد للاتحاد وتحدد الجمعية العامة باقتراح من المجلس الادارى ، مقدار هذا الواجب وكيفيات تطبيقه ) مدخول ممتلكاته 4 (4) التبرعات والهبات والاجور والاعانات التي يتلقاها الاتحاد
ه) مبلغ التعويضات والاضرار والفوائد التي يمكن أن تمنح له.