الباب الثاني — التأليف
المادة 32
تسمع الجمعية العامة الى تقرير مجلس الادارة بشأن التسيير والى كل موضوع ينص عليه جدول الاعمال ، وتصادق على حسابات الميزانية السابقة والمنتهية في 31 ديسمبر او ترفضها وترخص شراء وابدال الممتلكات اللازمة للوصول الى هدف الاتحاد او الى التسيير ، وتعطى المجلس الادارة جميع الرخص المفيدة ، وان تسجيل مسألة ما في جدول الاعمال لجلسة الجمعية العامة لا يتم الا اذا تقدم بها خمسة أعضاء على الاقل ويوجهها الى كتابة الاتحاد عضو له الحق في حضور الجمعية 10 أيام على الاقل قبل التاريخ الجمعة 15 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 المقرر لانعقاد تلك الجلسة .