الباب الثاني — التأليف
المادة 31
تجتمع الجمعية العامة للاتحاد باستدعاء من الرئيس مرة واحدة على الاقل في السنة خلال الشهور الثلاثة الأولى ، وتتألف من مندوبي جميع الجمعيات المنخرطة في الاتحاد ولا يجوز ان يوكلوا الا مندوبا واحدا عن كل جمعية تابعا لها لزوما . ويكون لهذا المندوب عدد من الاصوات بقدر عدد أصحاب الرخص الذين ينوب عنهم ، وتكون الاستدعاءات عن طريق البلاغات الصحافية العمالية وان لم تكن ، فبرسالة ! مضمونة موجهة 15 يوما على الاقل قبل انعقاد الجمعية العامة ويترأس الجمعية العامة رئيس الاتحاد ، وان لم يكن فيترأسها نائب يعينه هو خصيصا ، ويقوم بمهام كاتب الجمعية الكاتب وان لم يكن فعضو من المجلس الادارى يعينه المكتب