مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الثاني — التأليف
المادة 30
يقوم أمين الصندوق المعين من لدى المجلس الادارى بتحصيل المداخيل ودفع النفقات بعد تأشير الرئيس ويتسلم جميع المباغ ، ويتصرف في جميع الحسابات الجارية بالبنك ، ويكون على استعداد لتقديم حساباته كلما يطلبها منه الرئيس او مراقب المالية وبالاخص المحافظون على الغابات وحماية الاراضي واصلاحها ، ويمكن أن يستعين بكاتب مأجور ا ج - الجمعية العامة