الباب الاول — شروط وأهداف
المادة 2
تهدف الجمعية الى ضم الصيادين بعضهم لبعض عن طريق التضامن اجابة لرغبتهم عن ذلك والى الحفاظ على علاقات مستمرة وأواصر الصداقة بين المنخرطين مع ضمان أمكانية ممارسة الصيد في ظروف حسنة للجميع ، ولهذه الغاية :
تؤجر الجمعية حق الصيد في أراضي الدولة والجماعات والاراضي الخاصة للصيد وتقوم بتنظيم حراستها وتقوم بأشهار وقمع الصيد بغير أذن في كل مكان وكذا نقل المصيد في كل وقت وخصوصا في الوقت الذي يمنع فيه الصيد
- وتعين أماكن التي يحتفظ فيها بحق الصيد ، وتنظم ابادة الحيوانيات الفتاكة بالصيد ،
- - وتسهر على تعمير الاراضي بالصيد المستقر ،
- وتتابع بنشاط تحسن جنس كلاب الصيد تدريجيا وتسهل تربيتها ،
- وبكيفية عامة تعمل في جميع الظروف لفائدة الصيد العام بمفهومة الرياضي المنزه كما تعمل لصالح فن الصيد