مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الثاني — التأليف
المادة 29
يعين الكاتب العام من جانب المجلس الاداري ويقوم بالمراسلة وتسيير الشؤون الادارية الجارية للاتحاد 1 ويحرر محضرا عن كل الجلسات التي تنعقد فيقدمه في الجلسة الموالية قصد الموافقة عليه ، ويمكن للكاتب العام أن يستعين بكاتب مأجور .