الباب الثاني — التأليف
المادة 28
ينتخب الرئيس لمدة ثلاث سنوات من طرف الجمعية العامة للاتحاد المتضمنة جميع أعضاء مختلف | الجمعيات ، ويجب ان يكون قبل كل شيء من اعضاء المجلس | الادارى للاتحاد العمالي وان يوافق عامل العمالة على ترشيحه ويثبت وزير الفلاحة انتخابه .
وتنتهى مهام الرئيس بحكم القانون اذا انقطع خلال نيابته عن المجلس الادارى وكذا فى حالة استقالته أو عزله من لدن وزير الفلاحة .
وفي حالة ما اذا انتهت وكالته قبل الاوان لسبب من الاسباب ، يقوم المجلس الادارى حينا بانتخاب رئيس جديد ويجب ان يوافق عامل العمالة على كل ترشيح ويثبت وزير الفلاحة انتخاب الرئيس الجديد ويمارس المترشح موقتا مهام الرئيس الى ان تنتهى وكالة سلفه .
ان الرئيس هو الممثل القانونى للاتحاد في جميع الظروف وخصوصا لدى القضا ، وفى علاقته مع الغير .
انه يمضي جميع العقود باسم الاتحاد ويمكنه أن يفوض امضاءه الى عضو من المجلس الاداري .