الباب الثاني — التأليف
المادة 27
ان الاتحاد العمالي يسيره مجلس اداري يتألف من سبعة أعضاء على الاقل وخمسة عشر عضوا على الاكثر منتخبين لمدة ثلاثة سنوات من طرف مندوبي الجمعيات المنصوص عليهم في المادة 31 ويجدد أعضاء المجلس الادارى بنسبة الثلث منهم كل سنة ، وكل مندوب انتخب مكان آخر لم تنته مأموريته ، يبقى مزاولا لها الى ان تنتهى مهام سلفه ويمكن اعادة انتخاب الاعضاء الخارجين 1 ويجتمع المجلس الادارى باستدعاء خاص من رئيسه مرة على الاقل كل ثلاثة شهور وتتخذ المقرارات بأغلبية الاصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا ، ويجب أن تقدم الترشيحات للمجلس الادارى بكتابة الاتحاد 10 أيام قبل الانتخاب على الاقل ، ان الرئيس يساعده مكتب يتألف على الاقل من كاتب وأمين للصندوق ويعين المجلس الادارى كل سنة أعضاء هذا المكتب
ب - المكتب 1