الباب الاول — الشروط والاهداف
المادة 26
يهدف الاتحاد العمالي الى : 1 (1) تمثيل مصالح الصيد بالعمالة ومصالح الصيادين لدى اللجنة العيا للصيد
(2) قمع الصيد غير القانوني عن طريق تنظيم وصيانة فرق من حراس مكلفين خصوصا بالمحافظة على نظام الصيد المساعدة على ابقاء الصيد وذلك عن طريق احداث اراضى يحتفظ بها والتعمير من جديد . 4 (4) حماية الطيور النافعة وابادة الحيوانات المضرة .
ه) تنسيق مجهودات الصيادين المربين للحيوانات ومجهودات جمعيات الصيد قصد تحسين الصيد لفائدة الجميع .