مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الاول — الشروط والاهداف
المادة 25
ان مدة وجود الاتحاد غير محدودة وتبدأ سنته الاجتماعية فى أول يناير ويكون مقره بالمركز الرئيسي للعمالة او مكان آخر تعينه الجمعية العامة ، ان مراقبة تسيير الاتحاد سواء من الناحية التقنية أو من الناحية الادارية والمالية تقوم بها اللجنة العليا للصيد والاتحاد الوطنى للصيد والمحافظ على الغابات وحماية الارضى واصلاحها بالعمالة