مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الاول — الشروط والاهداف
المادة 24
يجوز للاتحاد العمالي ان يقوم بمراقبة عدد الاعضاء المصرح بهم وخصوصا اذا استوجبها المكتب وذلك 776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1384 باستقدام رخص الصيد لأعضاء الجمعية ثم وضع طابع عليها وكل رخصة مستعملة باسم جمعية ما لا يمكن استعمالها مرة ثانية