الباب الثالث — ميزانية جمعية الصيد
المادة 16
توضع المزانية بهذا الترتيب : فالمداخيل ثم النفقات ثم الموازنة تتضمن المداخيل : 1 (1) الاشتراكات السنوية للاعضاء الشرفيين والعاملين
ب) التعوضات على الاضرار والمبالغ المدفوعة من طرف مرتكبي الجنح .
ج) التبرعات والاعانات المختلفة التي يمكن أن تمنح للجمعية تحتوى النفقات على : 1 (1) تكاليف التسيير والمكاتب ، ب صيانة كلاب الصيد ،
ج) التأديات لفائدة الاتحاديات العمالية والوطنية ،
د) جميع المصروفات المختلفة التي يوافق عليها المجلس الاداري ، وبعد الموازنة تودع الاموال الموجودة تحت اليد لدى مؤسسة للقرض .