مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الثاني — تأليف الجمعية وتنظيمها
المادة 12
تتألف الجمعية العامة من اعضاء عاملين فقط الجمعة 15 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 770 أدوا اشتراكهم عن سنة الصيد الجارية ويستدعى بصفة غير اعتيادية كلما تستوجب الظروف ذلك وتوجه الاستدعاءات عشرين يوما مقدما وذلك عن طريق الصحافة بقدر الامكان ولا تناقش الجمعية العامة الا المسائل المسجلة في جدول الاعمال المهيىء من طرف المجلس الادارى والمصادق عليه من قبل الرئيس