مرسوم رقم 64-308
· ج.ر عدد 45 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-308 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد شروط الانتداب في بعض المهام الخاصة بوزارة الفلاحة ( مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ) . 681
المادة 6
تضبط وضعية الموظفين المنتدبين لإحدى الوظائف المذكورة بالمادة الأولى المشار اليها أعلاه ، بالنسبة لملاكهم الأصلى وذلك وفقا للقانون الاساسي الذي يطبق عليهم عد واذا وضع حد لانتداب الموظفين والاعوان لسبب من الاسباب يعاد هؤلاء أنيا وبحكم القانون إلى وظيفتهم الاصلية بنفس الوضعية التي يكونون حصلوا عليها فيما اذا لم يكونوا انفصلوا عنها مؤقتا .