مرسوم رقم 64-307 · ج.ر عدد 45 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-307 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 138. الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 680

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.