مرسوم رقم 64-307
· ج.ر عدد 45 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-307 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 138. الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 680
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليونا دينار ، ( 200000000 د0 ج ) ، يقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 34 34 « هيئة الامن الوطني أدوات » •