مرسوم رقم 64-307

مرسوم رقم 64-307 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 138. الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 680

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.