مرسوم رقم 64-306
· ج.ر عدد 45 لسنة 1964
مرسوم رقم 30664 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتماد ( استدراك ) 760
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ستة ملايين وسبعمائة وأربعون ألف دينار (60740,000 دج) يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة -- الملحق بهذا المرسوم