مرسوم رقم 64-306 · ج.ر عدد 45 لسنة 1964
مرسوم رقم 30664 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتماد ( استدراك ) 760

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.