مرسوم رقم 64-306
· ج.ر عدد 45 لسنة 1964
مرسوم رقم 30664 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتماد ( استدراك ) 760
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ستة ملايين وسبعمائة واربعون الف دينار ( 6,7400000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة
- أ الملحق بهذا المرسوم