المادة 3
يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الارشاد القومي ، ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه ، بتنفيذ مهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1384 قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن أحداث مدرسة للتكوين الشبه الطبي ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 ( 13 أرت سنة 1964 ) المتضمن ، تنظيم التعليم الشبه الطبي ، وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الصحى ، يقرر ما يلى :